الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> قال أبو البقاء: عادة الفقهاء المولعين بالتدقيق يوردون على هذا الحديث وأمثاله إشكالاً هو أن من مبتدأ تحتاج إلى خبر وخبره فهو حر وهو لا يعود على من بل على المملوك فتبقى من لا عائد عليها وهذا عند المحققين ليس بشيء لأن خير من قوله ملك وفي ملك ضمير يعود على من وقوله فهو حر جواب الشرط. - (حم ه) في العتق (ت) في الأحكام (ه ك) في العتق من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال أبو داود والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وفيه علل أخرى انقطاعه ووقفه على عمر أو على الحسن أو على جابر أو على النخعي. 9051 - (من منح منحة) بكسر الميم أي عطية وهي تكون في الحيوان وفي الرقبة والمنفعة والمراد هنا منحة (ورق) قال الزمخشري: وهي القرض أي قرض الدراهم (أو منحة لبن) قال: وهي أن يعيره أخوه ناقته أو شاته فيحلبها مدة ثم يردّها (أو هدى زقاقاً) بزاي مضمومة وقاف مكررة الطريق يريد أن من دل ضالاً أو أعمى على طريقه ذكره ابن الأثير وقال الطيبي: يروى بتشديد الدال إما للمبالغة من الهداية أو من الهدية أي من تصدق بزقاق من نخل وهو السكة والصف من شجر (فهو كعتق نسمة) وفي رواية كان له عتق رقبة قال ابن العربي: ومن أسلف رجلاً دراهم فهو [ص 230] أيضاً منحة وفي ذلك ثواب كثير لأن عطاء المنفعة مدة كعطاء العين وجعله كعتق رقبة لأن خلصه من أسر الحاجة والضلال كما خلص الرقبة من أصل الرق وللباري أن يجعل القليل من العمل كالكثير لأن الحكم له وهو العليّ الكبير والنسمة كل ذي روح وقيل كل ذي نفس مأخوذ من النسم. - (حم ت) في البر (حب عن البراء) بن عازب قال الحاكم: حسن صحيح غريب وكذا قال البغوي وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. 9052 - (من منح منحة) أي عطية (غدت بصدقة) الجملة خبر من والضمير العائد محذوف تقديره غدت تلك المنحة له ملتبسة بصدقة (وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها) منصوبان على الظرفية أي في أول النهار وأول الليل والصبوح بالفتح الشرب أول النهار والغبوق بالفتح الشرب أول الليل وقيل هما مجروران على البدل. - (م عن أبي هريرة). 9053 - (من منع فضل ماء أو كلأ) يعني أي شخص حفر بئراً بموات للارتفاق فهو أحق بمائها وبما حولها من الكلأ حتى يرتحل وعلى كل حالة يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته للمحتاج فإن لم يفعل وفي رواية لأحمد من منع فضل مائه أو فضل كلئه واتفقت الروايات على أن الجواب قوله (منعه اللّه فضله يوم القيامة) لتعديه بمنع ما ليس له قال الرافعي: وله المنع من سقى الزرع به قال جمع: والنهي عن بيع فضل الماء للتحريم وحمله على التنزيه يحتاج لدليل. - (حم عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: فيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم قال ابن حجر: هذا من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي مسنده ليث بن سليم ورواه الطبراني في الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب وقال: لم يرو الأعمش عن عمرو غيره ورواه في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر وإسناده ضعيف، إلى هنا كلامه. 9054 - (من نام عن وتره) في رواية بدله حزبه وهو ما يجعله الإنسان على نفسه من نحو صلاة وتلاوة كالورد (أو نسيه فليصله إذا ذكره) لفظ رواية الدارقطني إذا أصبح وذكره زاد الترمذي وإذا استيقظ وفيه أن الوتر يقضى دائماً كالفرض وهو مذهب الشافعي واستدل به أيضاً على أن تأخير الوتر لآخر الليل أفضل أي إن وثق بيقظة، وأنت خبير بأنه لا دلالة فيه على ذلك. - (حم ك عن أبي سعيد) الخدري وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وذكر القزويني ما يدل على أن الخبر واه ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن أبي سعيد قال الغرياني: وفيه محمد بن إسماعيل الجعفري قال أبو حاتم: منكر الحديث وعنه محمد بن إبراهيم السمرقندي لم أر له ذكراً إلا أن يكون الذي روى عنه ابن السماك فهو هالك وشيخ الجعفري عبد اللّه بن سلمة بن أسد عن زيد بن أسلم لم أر له ذكراً. 9055 - (من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه) حيث فعل ما يؤدي إلى ذلك وفي الميزان عن مروان الطاطري بفتح الطاءين قلت لليث بن سعد: يا أبا الحارث تنام بعد العصر وقد حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن مكحول عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من نام بعد العصر فقال: أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل. - (ع) عن عمرو بن حصين عن ابن علاثة قال الذهبي عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة (عن عائشة) وعمرو بن الحصين عن ابن علاثة قال الذهبي في الضعفاء: تركوه، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك ورواه ابن حبان عن أحمد بن يحيى بن زهير عن عيسى بن أبي حرب الصقال عن خالد بن القاسم عن الليث بن سعد عن عقيل عن [ص 231] الزهري عن عروة عن عائشة وحكم ابن الجوزي بوضعه وقال: خالد كذاب والحديث لابن لهيعة فأخذه خالد ونسبه إلى الليث اهـ. 9056 - (من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه) أي من نذر طاعة اللّه وجب عليه الوفاء بنذره ومن نذر معصية حرم عليه الوفاء به لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب قربة وذا إنما يتحقق في الطاعة ويتصور نذر الواجب بأن يوقته وينقلب المندوب بالنذر واجباً [وهل يجب فيه كفارة أو لا قال الجمهور: لا وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين واتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة]. - (حم خ 4) في الأيمان والنذور وغيرهما (عن عائشة) زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه قال ابن القطان: عندي شك في رفع الزيادة. 9057 - (من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين) [قال الدميري اختلف العلماء في المراد بقوله صلى اللّه عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج والغضب وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً إن كلمت زيداً للّه على حجة أو غيرهما فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه وهذا هو الصحيح من مذهبنا وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة على جميع أنواع النذر فقالوا: هو مخير في جميع أنواع النذر بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمين] حمله مالك والأكثر على النذر المطلق كعلي نذر وحمله كثيرون على نذر اللجاج والغضب. - (ه) في النذر (عن عقبة بن عامر) رمز لحسنه ورواه أبو داود وغيره عن ابن عباس قال الصدر المناوي: في إسناد ابن ماجه من لا يعتمد. 9058 - (من نزل على قوم) في رواية بقوم (فلا يصوم تطوعاً إلا بإذنهم) لأن صوم التطوع حينئذ يورث حقداً في النفس وجبر خاطر المضيف يورث المودة والمحبة في اللّه وهو أعم نفعاً ولا يعارضه خبر "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم" لأن المراد به الفرض وبفرض إرادة العموم فالأول فيما إذا نزل ضيفاً فيجبر خاطر المضيف بالفطر إن شق عليه صومه والثاني فيما إذا دعاه أهل بيته إلى طعامه فيخبرهم بالواقع ولا يقدح فيه أنه دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: "أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فاني صائم" لأن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته، هذا كله بفرض صحة الحديث المشروح! وإلا فهو حديث في سنده ضعيف. - (ت عن عائشة) ثم قال: أعني الترمذي سألت محمداً يعني البخاري عنه فقال: حديث منكر، وقال عبد الحق: ما في رجاله من يقبل حديثه، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 9059 - (من نسي صلاة) مكتوبة أو نافلة مؤقتة فلم يصلها حتى خرج وقتها (أو نام عنها) كذلك قال الطيبي: ضمن نام معنى غفل أي غفل عنها في حال نومه (فكفارتها) أي تلك المتروكة قال الطيبي: الكفارة عبارة عن الفعلة أو الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة (أن يصليها) وجوباً في المكتوبة وندباً في النفل (إذا ذكرها) ويبادر بالمكتوبة وجوباً إن فاتت بغير عذر وندباً إن فاتت به تعجيلاً لبراءة ذمّته وإذا شرع القضاء للناسي مع عدم الإثم فالعامد أولى. - (حم ق ت عن أنس) بن مالك وفي رواية عنه لمسلم "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" قضية صنيع [ص 232] المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا هؤلاء الأربعة والأمر بخلافه فقد عزوه للستة كلهم. 9060 - (من نسي الصلاة عليّ) أي تركها عمداً على حد - (ه عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد جزم الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه بضعفه فقال: هذا حديث إسناده ضعيف لضعف راويه جبارة بن المفلس وجابر بن يزيد وقال المنذري: ضعيف وجبارة له مناكير وفي الميزان: عن ابن معين كذاب وعن ابن نمير يضع الحديث فيرويه ولا يدري ومن مناكيره هذا الخبر قال: وهذا بهذا الإسناد باطل اهـ. لكن انتصر له ابن الملقن فقال: حديث ضعيف لكنه تقوى بما رواه الطبراني عن الحسن بن علي مرفوعاً "من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليّ خطئ طريق الجنة" وتبعه الحافظ ابن حجر فقال: خرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة والطبراني عن الحسين بن علي قال: وهذه الطرق يسدّ بعضها بعضاً اهـ. فكان ينبغي للمؤلف استيعاب الطرق وفيه إشارة إلى تقويته. 9061 - (من نسي) مفعوله محذوف وهو صومه بقرينة قوله (وهو صائم) أي والحال أنه صائم (فأكل أو شرب) قليلاً أو كثيراً كما رجحه النووي من الشافعية خصهما من بين المفطرات لغلبتهما وندرة غيرهما كالجماع (فليتم صومه) أضافه إليه إشارة إلى أنه لم يفطر وإنما أمر بالإتمام لفوت ركنه ظاهراً ثم علل كون الصائم لا يفطر بقوله (فإنما أطعمه اللّه وسقاه) فليس له فيه مدخل فكأنه لم يوجد منه فعل. قال الطيبي: إنما للحصر أي ما أطعمه وما سقاه أحد إلا اللّه تعالى فدل على أن النسيان من اللّه، ومن لطفه في حق عباده تيسيراً عليهم ودفعاً للحرج، وأخذ منه الأكثر أنه لا قضاء وذهب مالك وأحمد إلى أن من أكل أو جامع ناسياً لزمه القضاء والكفارة لأنه عبادة تفسد بالأكل والجماع فوجب أن تفسد بنسيان كالحج والحدث ولأنهما لو وقعا في ابتداء الصوم أفسدا كما لو أكل أو جامع ثم بان طلوع الفجر عند أكله أو جماعه، فكذا وقوعهما في أثنائه وردّ الأول بالمنع بأنه لم يتعرض له فيه بل روى الدارقطني وابنا حبان وخزيمة سقوط القضاء بلفظ "فلا قضاء عليه" والثاني بالفرق لأن النهي في الصوم نوع واحد ففرق بين عمده وسهوه وفي الحج قسمان أحدهما ما استوى عمده وسهوه كحلق وقتل صيد والثاني فرق في وقت الصلاة كتطيب ولبس فالحق الجماع بالأول لأنه إتلاف، والثاني بأنه مخطئ في الوقت وهذا مخطئ في الفعل وبينهما فرق، ولهذا لو أخطأ في وقت الصلاة لزمه القضاء، أو في عدد الركعات بنى على صلاته، ثم دليلنا خبر: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليس عليه بأس، وخبر: من أفطر رمضان ناسياً فلا قضاء ولا كفارة، وخبر: رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان فإن قيل: لو كان النسيان عذراً كان في النية ردّ بأن الجماع وأخواته من قبيل المناهي والنية من قبيل الأفعال لأنها قصد وما كان من قبيل الأفعال لا يسقط بالسهو دون المناهي فقد تسقط ولأن النص فرق بينهما فلا ينتفي لأن الشيء لا يبقى مع المنافي لتسويته ولأنها للشروع في العبادة والشروع فيها أليق بالتغليظ ولأن النية مأمور بها للفعل والامتثال ولأن المنهي عنه فإنه للامتناع والكف والترك والنسيان به غالب، فإن قيل: لا يبطل الصوم إلا بدخول عين بقصد أكله وشربه ولو تداوياً لورود النص بالأكل والشرب رد لأنه ألحق بها الغير قياساً وإجماعاً، فإن قيل السهو والجهل عذر بالنسبة لكل مفطر مطلقاً لعموم النص ورد بأنه عذر فيما قل لا فيما كثر لندرة كثرة السهو. - (حم ق ه) في الصوم (عن أبي هريرة) قضية تصرف المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الثلاثة مع أن الجماعة كلهم رووه بألفاظ متقاربة. 9062 - (من نصر أخاه) في الإسلام (بظهر الغيب) زاد البزار في روايته وهو يستطيع نصره (نصره اللّه في الدنيا والآخرة) جزاءاً وفاقاً ونصر المظلوم فرض كفاية على القادر إذا لم يترتب على نصره مفسدة أشد من مفسدة الترك، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الندب بالشرط المذكور، فلو تساوت المفسدتان خير، وشرط الناصر كونه عالماً بكون الفعل ظلماً. - (هق والضياء) المقدسي (عن أنس) بن مالك ويروى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين قال الذهبي في المهذب: وأخطأ من رفعه. 9063 - (من نظر إلى أخيه) في الدين (نظر ود) أي محبة، ولفظ رواية الطبراني محبة (غفر اللّه له) أي ذنوبه. قال الحكيم: نظرة المودة قضاء المنية وقد أيس المشتاق إلى اللّه أن ينظر اللّه في هذه الدار، فإذا نظر إلى عبده المطيع فإنما يقضي منيته من ربه ولا يشفيه ذلك فكل لحظة بلحظ اللّه يريد التشفي من حرقات الشوق إلى رؤية ربه وقد حبسه اللّه في هذا السجن بباقي أنفاسه فيستوجب بتلك النظرة التي أورثتها العبرة من الحسرة المغفرة. - (الحكيم) الترمذي (عن ابن عمرو) بن العاص ورواه عنه باللفظ المزبور الطبراني في الأوسط بزيادة فقال "من نظر إلى أخيه نظر مودة لم يكن في قلبه عليه إحنة لم يطرف حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه" قال الهيثمي: فيه سوار بن مصعب متروك. 9064 - (من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها في غير حق أخافه اللّه يوم القيامة) قال الطيبي: قال الطيبي: قوله يخيفه يجوز أن يكون حالاً من فاعل نظر وأن يكون صفة للمصدر على حذف الراجع أي بها. - (طب) وكذا الخطيب في التاريخ والبيهقي في الشعب (عن ابن عمرو) بن العاص قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وقال المنذري: ضعيف وقال الهيثمي: ورواه الطبراني عن شيخه أحمد بن الرحمن بن عقال وضعفه أبو عروبة. 9065 - (من نفس) أي أمهل وفرّج من تنفيس الخناق أي إرحائه، وقال عياض: التنفيس المد في الأجل والتأخير ومنه - (حم م عن أبي هريرة). 9066 - (من نيح عليه) بكسر النون وسكون التحتية مبنياً للمفعول من الماضي، وفي رواية من نيح عليه مضارع مبنى للمفعول، وفي أخرى من يناح بألف مرفوعاً على أن من موصولة لا شرطية (يعذب) بجزمه على أن من شرطية ورفعه بجعلها موصولة أو شرطية بتقدير فإنه يعذب أو خبر مبتدأ محذوف أي فهو يعذب (بما نيح عليه) بإدخال باء السببية على ما فهي مصدرية غير ظرفية أي بالنياحة أي مدة النواح عليه والنون مكسورة عند الكل ذكره في الفتح ولبعضهم ما نيح بغير موحدة قال العيني: ما في هذه الرواية للمدة أي يعذب مدة النواح عليه ولا يقال ما ظرفية، وهذا إذا أوصى به فإنه من دأب الجاهلية فهو إنما يعذب بذنبه لا بذنب غيره فلا تدافع بينه وبين آية - (حم ق ت عن المغيرة) بن شعبة قال علي بن ربيعة: [ص 234] مات رجل فنيح عليه فرقى المغيرة المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال هذا النواح في الإسلام سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره. 9067 - (من نوقش المحاسبة) نصب بنزع الخافض أي من ضويق في محاسبته بحيث سئل عن كل شيء فاستقصى في محاسبته حتى لم يترك منه شيء من الكبائر ولا من الصغائر إلا وأوخذ به، قال الحرالي: المحاسبة مفاعلة من الحساب وهو استيفاء الأعداد فيما للمرء وعليه من الأعمال الظاهرة والباطنة ليجازى بها ثم قال: وحقيقة المحاسبة ذكر الشيء والجزاء عليه (هلك) أي يكون نفس المناقشة والتوقيف عليها هلاكه لما فيه من التوبيخ أو أنها تفضي إلى العذاب لأن التقصير غالب على العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك وعذب ولكن يغفر اللّه لمن يشاء. - (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن الزبير) رمز المصنف لحسنه وهو فوق ذلك فقد قال المنذري بعد عزوه للطبراني في الكبير: إسناده صحيح وقال الهيثمي: رجال الكبير رجال الصحيح وكذا رجال الأوسط غير عمرو بن أبي عاصم النبيل وهو ثقة. 9068 - (من نوقش الحساب) أي عوسر فيه واستقصى فلم يسامح بشيء من نقش الشوكة وهو استخراجها كلها ومنه انتقشت منه جميع حقي ذكره الزمخشري (عذب) وفي رواية لمسلم هلك أي يكون نفس تلك المضايقة عذاباً وسبباً مفضياً للعذاب على ما تقرر فيما قبله وفي خبر أحمد لا يحاسب أحد يوم القيامة فيغفر له قال الحكيم: يحاسب المؤمن في القبر ليكون أهون عليه في الموقف فيمحص في البرزخ فيخرج وقد اقتص منه اهـ. ثم إن ذا لا يعارضه خبر ابن مردويه لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة لعدم التنافي بين التعذيب ودخولها إذ الموحد وإن عذب لا بد من إخراجه بالشفاعة أو عموم الرحمة. - (ق عن عائشة) وكذا رواه عنها أبو داود والترمذي وتمامه قالت عائشة: فقلت أليس يقول اللّه 9069 - (من هجر أخاه) في الإسلام (سنة) أي بغير عذر شرعي (فهو كسفك دمه) أي مهاجرته سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبها والمراد اشتراك الهاجر والقاتل في الإثم لا في قدره ولا يلزم التساوي بين المشبه والمشبه به ومذهب الشافعي أن هجر المسلم فوق ثلاث حرام إلا لمصلحة كإصلاح دين الهاجر أو المهجور أو لنحو فسقه أو بدعته ومن المصلحة ما جاء من هجر بعض السلف لبعض فقد هجر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسر وعثمان عبد الرحمن بن عوف وطاوس ووهب بن منبه والحسن وابن سيرين إلى أن ماتوا وهجر ابن المسيب أباه وكان زياتاً فلم يكلمه إلى أن مات وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلى ثم هجره فمات ابن أبي ليلى فلم يشهد جنازته وهجر أحمد بن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان وأخرج البيهقي أن معاوية باع سقاية من نقد بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عنه فقال معاوية: لا أرى به بأساً فقال: أخبرك عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتخبرني عن رأيك لا أساكنك بأرض أنت فيها أبداً. - (حب خد) في الأدب (ك) في البر والصلة (عن حدرد) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي: سنده صحيح وفي خبر أبي داود "من هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار" قال العراقي: سنده صحيح. 9070 - (من وافق من أخيه) أي في الدين (شهوة غفر له) أي ذنوبه الصغائر. - (طب) من حديث نصر بن نجيح الباهلي عن عمرو بن حفص عن زياد النميري عن أنس (عن أبي الدرداء) فيه شيئان الأول أن المصنف سكت عليه وكان حقه أن يرمز إليه بعلامة الضعف لشدة ضعفه بل قال ابن الجوزي: موضوع وعمرو بن حفص متروك وقال الذهبي في الضعفاء: نصر بن نجيح عن عمران بن حفص عن زياد النميري إسناده مجهول الثاني أنه اقتصر على عزوه للطبراني فأشعر بانفراده به مع أن البزار خرجه باللفظ المزبور عن أبي الدرداء ولما عزاه الهيثمي للطبراني والبزار قال: فيه زياد النميري وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه غيره وفيه من لم أعرفه هكذا قال. 9071 - (من وافق) وفي رواية من صادف ويقال مثله فيما يأتي (موته) من المؤمنين (عند انقضاء رمضان دخل الجنة) أي بغير عذاب (ومن وافق موته عند انقضاء عرفة) أي من وقف بها (دخل الجنة) كذلك (ومن وافق موته عند انقضاء صدقة) تصدق بها وقبلت (دخل الجنة) أي من غير سبق عذاب وإلا فكل من مات على الإيمان لا بد من دخوله إياها قطعاً وإن لم يوافق موته ما ذكر ولو عذب ما عذب. - (حل) وكذا الديلمي (عن ابن مسعود) وفيه نصر بن حماد قال الذهبي: قال النسائي: ليس بثقة ومحمد بن حجاوة قال أعني الذهبي: قال أبو عوانة: الوضاح كان يغلو في التشيع. 9072 - (من وجد سعة) من الأموات (فليكفن في ثوب حبرة) كعنبة على الوصف والإضافة برد يماني مخطط ذو ألوان ومنه ما روي أن رجلاً قال: يا رسول اللّه رأيت سد يأجوج كالبرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء قال: قد رأيته قال المظهر: اختار بعض الأئمة كون الكفن حبرة لهذا الحديث والأصح أفضلية الأبيض لأن أحاديثه أكثر اهـ. وذهب بعض الحنفية إلى أنه يسن كون في أحد الأكفان حبرة لهذا الحديث ويؤيده خبر أبي داود كفن النبي صلى اللّه عليه وسلم في ثوبين وبرد حبرة وسنده حسن. - (حم عن جابر) بن عبد اللّه رمز لحسنه وفيه ابن لهيعة 9073 - (من وجد من هذا الوسواس) بفتح الواو أي وسوسة الشيطان أي شيئاً (فليقل آمنا باللّه ورسوله ثلاثاً) من المرات (فإن ذلك يذهب عنه) إن قاله بنية صادقة وقوة يقين. - (ابن السني عن عائشة) وفيه ليث بن سالم قال في الميزان: لا يعرف روى عنه عبيد بن واقد خبراً منكراً اهـ وقال في اللسان: قال ابن عدي: غير معروف وساق له هذا الخبر. 9074 - (من وجد تمراً) وهو صائم (فليفطر عليه) ندباً مؤكداً (ومن لا) يجده (فليفطر على الماء فإنه طهور) فالفطر عليه يحصل السنة. - (ت ن ك عن أنس) بن مالك قال الحاكم: على شرط البخاري ورواه عنه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم. 9075 - (من وسع على عياله) وهم في نفقته (في يوم عاشوراء) عاشر المحرم وفي رواية بإسقاط في (وسع اللّه عليه في سنته كلها) دعاء أو خبر وذلك لأن اللّه سبحانه أغرق الدنيا بالطوفان فلم يبق إلا سفينة نوح بمن فيها فرد عليهم دنياهم يوم عاشوراء وأمروا بالهبوط للتأهب للعيال في أمر معاشهم بسلام وبركات عليهم وعلى من في أصلابهم من الموحدين [ص 236] فكان ذلك يوم التوسعة والزيادة في وظائف المعاش فيسن زيادة ذلك في كل عام ذكره الحكيم وذلك مجرب للبركة والتوسعة، قال جابر الصحابي: جربناه فوجدناه صحيحاً وقال ابن عيينة: جربناه خمسين أو ستين سنة وقال ابن حبيب أحد أئمة المالكية: لا تنس ينسك الرحمن عاشورا * واذكره لا زلت في الأخبار مذكورا قال الرسول صلاة اللّه تشمله * قولا وجدنا عليه الحق والنورا من بات في ليل عاشوراء ذا سعة * يكن بعيشته في الحول مجبورا فارغب فديتك فيما فيه رغبنا * خير الورى كلهم حيا ومقبورا قال المؤلف: فهذا من هذا الإمام الجليل يدل على أن للحديث أصلاً. - (طس) عن عبد الوارث بن إبراهيم عن علي بن أبي طالب، البزار عن هيصم بن شداخ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال العقيلي: الهيصم مجهول والحديث غير محفوظ (هب) من هذا الوجه (عن أبي سعيد) الخدري ثم قال: تفرد به هيصم عن الأعمش وقال ابن حجر في أماليه: اتفقوا على ضعف الهيصم وعلى تفرده به وقال البيهقي في موضع: أسانيده كلها ضعيفة وقال ابن رجب في اللطائف: لا يصح إسناده وقد روي من وجوه أخر لا يصح شيء منها ورواه ابن عدي عن أبي هريرة قال الزين العراقي في أماليه: وفي إسناده لين فيه حجاج بن نصير ومحمد بن ذكوان وسليمان بن أبي عبد اللّه مضعفون لكن ابن حبان ذكرهم في الثقات فالحديث حسن على رأيه وله طريق آخر صححه ابن ناصر وفيه زيادة منكرة اهـ. وتعقب ابن حجر حكم ابن الجوزي بوضعه وقال المجد اللغوي: ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والانفاق والخضاب والادهان والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي اللّه عنه وفي القنية للحنفية الاكتحال يوم عاشوراء لما صار علامة لبغض أهل البيت وجب تركه.
|